responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 516

كان ثبوته بالبينة تولاه الشهود.

ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رئي زانيا عليها من عري أو لباس ، ولا يقام الحد في القيظ في الهواجر [١] ولا في زمان القر في السوابر [٢] ، ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، [٣] ويجلد الرجل قائماً والمرأة جالسة وقد شدت عليها ثيابها ، ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير سيده ذلك إلا بإذنه.

إذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته ، كان الإمام مخيرا بين حده على مقتضى الإسلام ، وبين تسليمه إلى أهل ملته ، ليحدوا على مذهبهم.

من عقد على امرأة في عدتها ، ودخل بها عالما بذلك ، وجب الحد ، فإن كانت في عدة الطلاق الرجعي فعليها الرجم ، وفي طلاق البائن وعدة الوفاة مائة جلدة ، ولم يصدقا في ادعائهما الجهل بتحريم ذلك.

من افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها ، وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين [٤] وإن كانت حرة غرم عشر عقرها وهو مهر نسائها.

من زنى في موضع شريف أو وقت شريف عزر مع الحد.

الرجم بالأحجار الصغار لا الكبار ، ويرجم من ورائه ، لئلا يصيب وجهه ، ولا يجلد العليل حتى يبرأ ، فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه ، ويضرب به ضربة واحدة.


[١] الهواجر جمع الهاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر ، أو من عند الزوال إلى العصر ، لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدة الحر. مجمع البحرين.

[٢] السبرة : الغداة الباردة ، ومنه إسباغ الوضوء في السبرات. العين ، وفي الأصل : في السواتر.

[٣] في « س » : سوى وجهه وفرجه.

[٤] في الأصل : إلى تسعة وسبعين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست