ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رئي زانيا عليها من عري أو لباس ، ولا يقام الحد في القيظ في الهواجر [١] ولا في زمان القر في السوابر [٢] ، ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، [٣] ويجلد الرجل قائماً والمرأة جالسة وقد شدت عليها ثيابها ، ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير سيده ذلك إلا بإذنه.
إذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته ، كان الإمام مخيرا بين حده على مقتضى الإسلام ، وبين تسليمه إلى أهل ملته ، ليحدوا على مذهبهم.
من عقد على امرأة في عدتها ، ودخل بها عالما بذلك ، وجب الحد ، فإن كانت في عدة الطلاق الرجعي فعليها الرجم ، وفي طلاق البائن وعدة الوفاة مائة جلدة ، ولم يصدقا في ادعائهما الجهل بتحريم ذلك.
من افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها ، وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين [٤] وإن كانت حرة غرم عشر عقرها وهو مهر نسائها.
من زنى في موضع شريف أو وقت شريف عزر مع الحد.
الرجم بالأحجار الصغار لا الكبار ، ويرجم من ورائه ، لئلا يصيب وجهه ، ولا يجلد العليل حتى يبرأ ، فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه ، ويضرب به ضربة واحدة.
[١] الهواجر جمع الهاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر ، أو من عند الزوال إلى العصر ، لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدة الحر. مجمع البحرين. [٢] السبرة : الغداة الباردة ، ومنه إسباغ الوضوء في السبرات. العين ، وفي الأصل : في السواتر. [٣] في « س » : سوى وجهه وفرجه. [٤] في الأصل : إلى تسعة وسبعين.