responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 514

وقيل : يجب الجلد هنا مع الرجم ،[١] والظاهر الأول.

ومنهم من يجب عليه الجلد ثم نفيه [٢] عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان بكرا.

ومنهم من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة إذا زنت بكرة.

ومنهم من وجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو لا ، شيخين أو لا ، وعلى أي حال.

ومنهم من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.

ومنهم من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه.

والإحصان الموجب للرجم أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام أو ملك يمين ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية عند من أجاز نكاح الذمية ، ويكون قد وطئها ، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع من سفر أو حبس أو مرض منها.

والبكر هو من ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل.

ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه ، سواء كان مكرها أو سكران ، وقيل : لا حد مع الإلجاء والإكراه. [٣]


[١] الشيخ المفيد : المقنعة : ٧٧٥ والسيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : ٢٣ ـ ٥٢.

[٢] في الأصل : من يجب جلده ثم نفيه.

[٣] الشيخ المفيد : المقنعة : ٧٨٤.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست