responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 513

كتاب الحدود

لا يثبت الزنا حتى يثبت الجماع في الفرج ، على عاقلين مختارين ، من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ، يجب عليهما الحد.

والزناة على ضروب :

منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، على كل حال ، وهو من زنى بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها والعلم برحمها منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ، أو زنى وهو حر بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قلبها ، أو زنى وهو عبد ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات [١] ، فإن لم يجلد في المرات السابقة فليس أكثر من جلد مائة.

ومنهم من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة [٢].

ومنهم من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا بشيخة ،


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « جلد في الثلاثة عبد قبلها من المرات » والصحيح ما في المتن.

[٢] سقط هذا القسم من الزناد من نسخة « س ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست