responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 496

الإبط ، كان على الأول دية ما جناه ، وعلى الثاني دية ما بقي بعده ، وإن شاء اقتص منهما ورد على الثاني دية ما جناه الأول ، وأخذ من الأول دية ما جناه فدفعها إلى الثاني.

ومن قطع يمين غيره ولا يمين له قطعت يساره ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى ، فإن لم تكن فاليسرى ، وما لم تتكامل فيه الشروط التي معها يجب القصاص ففيه الدية.

فصل

يضمن الحر قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد أو خطأ أو قصد أو سهو ، وما يحصل من ذلك عند فعله ، أو فعل من يلي عليه ، فمن قتل حيوان غيره أو جرحه أو كسر آلته أو مزق ثوبه أو هدم بناه ، ضمن ، وكذلك لو حصل شي‌ء من ذلك بإحداثه في طريق المسلمين أو في غيره من الملك المشترك أو ملك الغير الخاص ما لم يبح له ، ويضمن ما يحصل بمداواته ، من فساد لم يبرأ إلى المداوي أو وليه منه.

أو بإرساله جمله الهائج وكلبه العقور وسنورة المعروف بأكل الطيور أو بإرسال غنمه ليلا ، ولا يضمن ما يجنيه نهارا إلا أن يكون أرسلها في ملك غيره. [١]

ويضمن ما تجنيه دابته بيدها إن كان راكبا لها أو قائدا ، ولا يضمن ما تجنيه برجلها إلا أن يؤلمها بسوط أو لجام أو نحوه ، ويضمن كل ذلك إذا كان سائقا ، ولم يحذر ، أو حاملا عليها من لا يعقل ، ويضمن ما يفسده إذا نفرها إلا أن يكون قصد بذلك دفع أذاها عنه ، أو عمن يجري مجراه ، ويضمن جناية الخطإ عن رقيقه وعمن هو في حجره.


[١] في « س » : إلا أن يكون إرساله في ملك غيره.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست