responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 495

النفس ، وقيل : لا تدخل[١] ، فإن من قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر فعل به مثل ذلك ثم قتل ، لظاهر قوله تعالى ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) [٢] ، وقوله ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) [٣] وأما الضربان الآخران من القتل ففيهما الدية على ما سيأتي.

وأما ما عدا القتل من الجناية ، فيعتبر في القصاص منه مع الشروط المذكورة شرطان آخران :

أحدهما : أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحه ، كقطع اليد وقلع العين [٤] وذهاب ضوئها ونحو ذلك.

والثاني : أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه.

ومتى اقتص بجرح أو نحوه قبل اليأس من صلاحه فبرأ أحدهما ولم يبرأ الآخر أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه ، رجع المقتص منه على المعتدي [٥] دون المجني عليه.

وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شي‌ء ، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته. [٦]

ومن قطع أصابع غيره أو إحديها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو


[١] الشيخ : النهاية : ٧٧١ ، والخلاف : كتاب الجنايات ، المسألة ٨٩ وابن إدريس : السرائر : ٣ ـ ٣٩٦.

[٢] المائدة : ٤٥.

[٣] البقرة : ١٩٤.

[٤] في الأصل : « وقطع العين » والصحيح ما في المتن.

[٥] في الأصل : على المتعدي.

[٦] كذا في الأصل ولكن في « س » : لما يفضل عليه أرش الجناية من ديته.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست