النفس ، وقيل : لا تدخل[١] ، فإن من قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر فعل به مثل ذلك ثم قتل ، لظاهر قوله تعالى ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ )[٢] ، وقوله ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ )[٣] وأما الضربان الآخران من القتل ففيهما الدية على ما سيأتي.
وأما ما عدا القتل من الجناية ، فيعتبر في القصاص منه مع الشروط المذكورة شرطان آخران :
أحدهما : أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحه ، كقطع اليد وقلع العين [٤] وذهاب ضوئها ونحو ذلك.
والثاني : أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه.
ومتى اقتص بجرح أو نحوه قبل اليأس من صلاحه فبرأ أحدهما ولم يبرأ الآخر أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه ، رجع المقتص منه على المعتدي [٥] دون المجني عليه.
وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شيء ، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته. [٦]
ومن قطع أصابع غيره أو إحديها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو
[١] الشيخ : النهاية : ٧٧١ ، والخلاف : كتاب الجنايات ، المسألة ٨٩ وابن إدريس : السرائر : ٣ ـ ٣٩٦. [٢] المائدة : ٤٥. [٣] البقرة : ١٩٤. [٤] في الأصل : « وقطع العين » والصحيح ما في المتن. [٥] في الأصل : على المتعدي. [٦] كذا في الأصل ولكن في « س » : لما يفضل عليه أرش الجناية من ديته.