responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 491

كتاب الجنايات

الجناية ضربان : قتل وغير قتل ، فالقتل ثلاثة أضرب :

عمد محض.

وخطأ محض.

وخطأ شبيه العمد.

فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه [١] سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق.

والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه ، ولا إيقاع سببه بالمقتول ، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله.

والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه ، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله ، كأن يقصد تأديب من له تأديبه ، أو معالجة غيره بما جرت العادة [٢] بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما.

والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي :


[١] في « س » : عن قصده إليه.

[٢] في « س » : مما جرت العادة.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست