responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 490

إذا لطمت المرأة وجهها في مصاب ، استغفرت الله تعالى لا غير.

إذا سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه ، استغفر واغتسل كفارة لسعيه.

إذا نام عن صلاة الكسوف متعمدا وقد احترق القرص كله ، اغتسل ثم قضاها.

فرض العبد في الكفارات الصوم ، مرتبة كانت أو مخيرا فيها ، لأن العبد لا يملك ، وإن كفر بغيره بإذن سيده أو كفر عنه سيده جاز ، وإذا كان قد حلف وحنث بإذن سيده فليس له أن يمنعه من الصوم ، وإن كانا لا بإذنه [١] لم يصم إلا بإذنه ، لأنه ألزم نفسه صياما بغير إذنه ، كما لو نذر بغير إذنه ، وكذا إذا أذن له في اليمين دون الحنث.

إذا حلف عبدا وحنث حرا فعليه كفارة الحر.

إذا حنث وهو عبد ثم أعتق قبل الصيام فهو حين الوجوب عبد وحين الأداء حر ، فله أن يكفر بالعتق أو الإطعام أو الكسوة كالحر المعسر حين الوجوب لم يكن فرضه إلا الصوم ، فإن كفر بالمال فقد عدل إلى الأفضل ، لأن المعتبر حال الإخراج ، فإذا كان موسرا في تلك الحال فعليه التكفير بالمال ، وإن كان معسرا فعليه الصيام.

إذا حلف وحنث من كان نصفه حرا ونصفه عبدا ، فإن كان موسرا بما فيه من الحرية ، صح منه العتق ، وإن كان معسرا ففرضه الصيام ، وفرض الصوم عليه في كفارة الظهار وقتل الخطأ شهر واحد.


[١] في « س » : وإن كان لا بإذنه.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست