responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 488

آخر.[١] وفيمن شق ثوبه في موت ولده أو زوجته ، وفي امرأة خدشت وجهها في مصاب فأدمته ، فإن لم يقدر على واحد من ذلك صام [٢] ثلاثة أيام متتابعات ، فإن عجز عنه استغفر الله تعالى ولم يعد.

وحد العجز أن لا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله. ويعتق من كان على ظاهر الإسلام أو بحكم الإسلام بأن يكون غير بالغ أو عاقل ، ذكرا كان أو أنثى بأي سن كان ، ولا يعتبر الإيمان إلا في القتل خاصة ، من أنواع الكفارات ، وإن كان المؤمن في غيره أفضل.

ولا يجوز أن يعتق مكاتبا تحرر منه شي‌ء ولا مدبرا إلا بعد نقض تدبيره ، ويجوز أن يعتق أم ولده ، ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق إذا لم يعرف منه الموت ، ولا بأس أن يكون أعور أو أعرج أو أشل ، ولا يجوز أن يكون أعمى أو أجذم أو مقعدا لانعتاق العبد بذلك من غير إعتاق ، بخلاف سائر العاهات والآفات والأمراض إلا المريض المدنف الذي أشرف على الموت ، فإنه لا يجزي.

إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لا يجزى عنها.

وفي التكفير بالطعام في الكفارات كلها ، يطعم كل مسكين مدين ، فإن لم يقدر فبمد ، ويجوز أن يجمعهم ويطعمهم ذلك القدر ، ويجوز أن يكون فيهم صغير ، ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا ، وإن كانوا كذلك احتسب كل اثنين بواحد.

ولا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من كان بحكمهم ، فإن لم يجد تمام العدد منهم ، كرر على الموجودين وإن كان واحدا ، إلى أن يستكمل العدد ، وإن لم يجد مؤمنا ولا ولد مؤمن ، أطعم مستضعفي المخالفين ، ولا يطعم الناصب بحال.


[١] الصدوق : المقنع في ضمن الينابيع الفقهية : ١٠ ـ ٨ و ٦ ـ ٢٢.

[٢] في « س » : فصيام.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست