responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 487

كتاب الكفارات

الكفارات أربعة أقسام :

أولها : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا يجب الجمع بينها [١] وذلك في قتل العمد.

وثانيها : أن يجب الأول ، فإن عجز فالثاني ، فإن عجز فالثالث على الترتيب ، وذلك في الظهار [٢] وقتل الخطاء والبراءة من الله أو الرسول أو أحد الأئمة.

وثالثها : أن يجب أحد هذه الثلاثة على التخيير ، وذلك في إفطار يوم من شهر رمضان بلا عذر ، وفي نقض النذر أو العهد ، وفي من ضرب مملوكه حتى قتله ، وفي امرأة جزت شعرها في مصاب.

ورابعها : أن يجب عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على التخيير ، وذلك في اليمين والحلف بالبراءة إذا عجز عن كفارة الظهار ، وفي الإيلاء وفيمن أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال على قول ، [٣] وعليه كفارة النذر على قول


[١] في الأصل : مسكينا يجمع بينها.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : ان يجب أحد هذه الثلاثة فقط لكن على الترتيب ، يجب الثاني إذا عجز من الأول وكذا الثالث وذلك في الظهار.

[٣] سلار : المراسم في ضمن الينابيع الفقهية : ١٠ ـ ٦٧ ، وهو المشهور كما قاله العلامة في المختلف ـ الطبعة الحجرية ـ ص ٦٦٤ و ٦٦٥.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست