responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 478

إذا أدت المكاتبة بعض المال ، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين ، لأن بعضها تحرر ، ولا العقد عليها ، لأن بعضها ملك له ، فإن وطأها حد بقدر ما عتق منها لا غير ، وحدت هي أيضا إن طاوعته.

إذا وطأ مكاتبة مشروطا عليها لم يحد ، لأن هناك شبهة يسقط بها الحد.

إذا تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها بطل نكاحها ، وإن كان بإذنه وقد أدت بعض مكاتبتها ورزقت أولادا ، فحكمهم حكمها يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق منها ، هذا إذا تزوجت بمملوك ، فإن تزوجت بحر فالولد حر.

إذا عجز المكاتب غير المشروط عليه عن توفية ثمنه ، فعلى الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب.

إذا كاتب عبده ثم جن وأدى المال مجنونا عتق ، لأنه وإن لم يكن من أهل الإقباض ، فإن سيده من أهل القبض.

إذا اشترى المكاتب من ينعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده بطل الشراء ، وبإذنه صح ، وكذا إن أعتق المكاتب عبدا أو كاتبه.

الفصل الثالث

التدبير عتق بعد الوفاة.

ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة ، ويخرج من الثلث ، فإن كان قيمة المدبر زائدة على الثلث استسعى في الباقي ، وإن لم يكن للمولى مال سواه ، وكان عليه دين يزيد على قيمة العبد أو مثله ، بيع في الدين ، وبطل التدبير. ويجوز للمدبر نقض التدبير والرجوع عنه ما دام حيا ، ونقضه كعقده في اعتبار النية.

إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله ، فإن لحق بدار الحرب بطل التدبير ، لما روي

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست