كل شرط يشرطه [١] المولى على مكاتبه يمضي ما لم يخالف الكتاب والسنة ، ويستحب أن لا يشترط على مكاتبه بأكثر من ثمنه ، وأن يعينه على ذلك من سهم الرقاب.
إذا امتنع من الأداء مع قدرته عليه ، فللسيد فسخ الكتابة.
والمكاتبة قد تكون مشروطة ، وهي أن يقول لعبده في حال مكاتبته : متى عجزت عن أداء مالي فأنت رد في الرق ولي جميع ما أخذت ، فمتى عجز عاد رقا.
وعلامة عجزه أن يعلم من حاله أنه لا يقدر على أداء ثمنه ، أو يؤخر نجما إلى نجم ، فإن مات هو وخلف مالا وأولادا ، كان الكل لمولاه ملكا ومماليك ، ولا يجوز لهذا النوع من المكاتب ، أن يتزوج أو يعتق أو يهب المال ما بقي عليه شيء وإنما له البيع والشراء.
ومن اجتمع عليه مع مال الكتابة دين لم يكن مأذونا له فيه ولم يف المال بهما ، قدم الدين ، لأنه يجبر على قضائه ، ويصح ضمانه ، بخلاف مال الكتابة المشروطة ، ولا ترجيح في المطلقة إذا أدى شيئا.
وغير المشروط عليه [٢] إذا أدى شيئا من ماله انعتق بحسابه ، [٣] فإن مات وترك مالا [٤] وأولادا ، ورثه مولاه بقدر عبوديته والباقي لأحرار ورثته دون مولاه ، فإن ولد للمكاتب بعد الكتابة ولد من أمة له يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي له على أبيه ، فإن أدى الابن ذلك الباقي تحرر ، وإن لم يكن له مال استسعى فيه.
[١] في « س » : يشترطه. [٢] في « س » : وغير المشروطة عليه. [٣] في « س » : لو أدى المطلق شيئا من ماله انعتق بحسابه. [٤] في « س » : وترك أموالا.