responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 463

نسبه باللعان لاستقراره بالموت.

ومن شرط صحة اللعان الترتيب ، يقدم لعان الزوج على لعان الزوجة ، فإن خالف وحكم ، لم يعتد به ، ولم ينفذ الحكم ، وكذا إن أخل أحدهما بترتيب اللعان ، فقدم اللعن على الشهادة ، أو أتى به في أثنائها ، أو قال بدل الشهادة : أحلف بالله أو أقسم أو أولى لم يجزه. ويلاعن في أشرف البقاع بكل صقع كالجامع ، إلا أن تكون المرأة حائضا ، والذميان يلاعن بينهما حيث يعتقدان تعظيمه.

إذا جاء الزوج بثلاثة شهود ، فشهدوا معه على المرأة ، رجمت بشهادتهم ، وروي : أن الزوج يلاعن ويحد الشهود ، [١] فأما إن قذفها ثم جاء بهم فشهدوا عليها ، لم تقبل شهادتهم ، لأنهم قذفة إلا أن يلاعن هو.

من كان حاضرا متمكنا من نفي الولد فلم ينف على الفور ، فليس له نفيه بعد ، فإن ادعى أنه لم يعرف أن له نفيه وكان قريب عهد بالإسلام ، أو لم يخالط أهل الشرع ، قبل قوله مع اليمين ، وإلا فلا ، وإن كان غير متمكن من النفي ، لعذر لم يبطل نفيه إن أشهد على إقامته على النفي ، وإن لم يشهد بطل.

الفصل التاسع

العدة ضربان : عدة من طلاق وما يقوم مقامه ، وعدة من موت وما يجري مجراه ، والمطلقة ضربان : مدخول بها وغير مدخول بها ، وغير المدخول بها لا عدة عليها. والمدخول بها إما حامل أو حائل ، فعدة الحامل وضع الحمل ، حرة كانت أو أمة. والحائل إما أن تكون ممن تحيض أو لا ، فإن كانت ممن تحيض ، فعدتها إذا كانت حرة ثلاثة قروء ، وإن كانت أمة فقرءان ، فإن أعتقت في العدة تممتها [٢] عدة


[١] الوسائل : ١٥ ، ب ١٢ من أبواب اللعان ، الحديث ٢.

[٢] في « س » : فعدتها.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست