responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 462

والتحريم المؤبد.

وزوال الفراش. وإذا انطلق لسان الأخرس فأنكر اللعان قبل رجوعه فيما عليه من لزوم الحد وإلحاق النسب ، دون ماله من زوال التحريم وعود الفراش.

الرجل إذا كذب نفسه بعد اللعان ، أقيم عليه الحد ، والحق به النسب ، ويرثه الابن ولا يرث الابن ، ولا يزول التحريم ، ولا يعود الفراش ، وإن اعترفت المرأة بالزنا بعد اللعان أربع مرات ، رجمت.

من قذف امرأة بانت منه قذفا أضافه إلى حال الزوجية ، فليس له أن يلاعن إلا أن يكون هناك حمل فينفيه ، ويلزم الأجنبي الحد بالقذف ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو لم يكن لها ولد.

إذا قذف زوجته برجل بعينه ، لزمه الحد في حد الزوجة وفي حق المقذوف ، وله الخروج عن ذلك بالبينة أو اللعان. [١]

إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما قبل اللعان ، فإن كان الميت الزوجة فليس له الملاعنة لنفي الزوجية لأنها زالت بالموت ، ويرثها هو ، لأنها ماتت على حكم الزوجية ، فإن كان لها ولد فله أن يلاعن لنفيه ، وإن كان بعد موته ، لأنه لا ينتفي عنه بالموت ، بخلاف الزوجية ، فإذا لاعن ونفى نسب الولد لم يرثه ، وإذا لاعن لنفي النسب لم ينتف توارث الزوجين ، وإن لم يكن [ له ] [٢] ولد فعلى الزوج حد القذف لورثتها ، فإن طالبوه به فله أن يلاعن لإسقاطه ، وروي [٣] أنه إن لم يلاعن ورثها وحد للقذف ، وإن لاعن لم يرث ولم يحد.

وإن كان الميت الزوج فإرثها والنسب ثابت وليس لباقي الورثة أن ينفوا


[١] في « س » : « بالبينة واللعان » والصحيح ما في المتن.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س » والمراد انه إن لم يكن للزوج منها ولد.

[٣] لاحظ الوسائل : ج ١٥ ، ب ١٥ من أبواب اللعان ، ح ٢.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست