responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 460

وأن تكون الزوجة مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك.

وألا تكون صماء ولا خرساء.

وأن يقذفها الزوج بالزنا يضيفه إلى مشاهدته ، بأن يقول : رأيتك تزنين ، ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به.

وأن تكون منكرة لذلك.

وصفة اللعان أن يجلس الحاكم بينهما مستدبر القبلة ، ويوقفهما بين يديه ، المرأة عن يمين الرجل موجهين إلى القبلة ، ويقول للرجل : قل أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين ، فإذا قال ذلك ، أمره أن يعيده تمام أربع مرات ، فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم : اتق الله عزوجل واعلم أن لعنة الله شديدة وعذابه أليم ، فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو غيرها ، فراجع التوبة ، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة ، فإن رجع عن قوله جلده حد المفتري وإن [١] أصر على ما ادعاه قال له : قل : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فإذا قالها أقبل على المرأة ، وقال لها : ما تقولين فيما رماك به؟ فإن اعترفت رجمها ، وإن أقامت على الإنكار ، قال : قولي : أشهد بالله إنه فيما رماني به لمن الكاذبين ، فإذا قالت ، طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك ، فإذا شهدت الرابعة وعظها كما وعظ الرجل ، فإن اعترفت رجمها ، وإن أصرت على الإنكار ، قال لها : قولي : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فإذا قالت ذلك ، فرق الحاكم بينهما ولا تحل له أبدا.

إذا طلق امرأته قبل الدخول بها ، فادعت أنها حامل منه [٢] فإن أقامت البينة


[١] في « س » : فإن.

[٢] في « س » : عنه.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست