responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 459

ولا يقع الخلع في حال الحيض ولا بشرط ، ومتى كان البذل في الخلع خنزيرا أو خمرا أو ميتة بطل الخلع ، ووقع الطلاق ، رجعيا.

إذا قال : خالعتك على ما في هذه الجرة [١] من الخل ، فبان خمرا ، كان له مثل تلك الجرة خلا.

إذا خالعها على أن ترضع ولده حولين صح ، فإن جف اللبن أو مات الولد فله أجرة المثل لرضاع مثله في الحولين ، وإن كان ذلك بعد أن أرضعت سنة فله أجرة المثل لسنة.

التوكيل في الخلع من الغائب جائز ، وإذا قدر المال للوكيل فخالفه [٢] لم يصح الخلع.

وأما طلاق المبارأة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه ، ويجوز للزوج أخذ البدل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها ، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه ، يقول لها : قد بارأتك على كذا فأنت طالق ، ويكون التطليقة بائنة لا رجعة فيها إلا إذا رجعت فيما بذلته قبل العدة ، فله الرجوع إذن ، وأما بعد العدة فلا ، ويسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن.

الفصل الثامن

صحة اللعان بين الزوجين تقف على أمور :

منها أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو لا.

وأن يكون النكاح دواما.


[١] الجرة بالفتح إناء معروف. المصباح المنير.

[٢] في « س » : « فخالعه » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست