responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 440

برضاع امرأة أخرى ، ووصل اللبن إلى جوفه على ظاهر الحال ، بأن شاهدت الصبي ملتقما ثديها يمص اللبن ويحرك شفتيه ويبتلع ما كان يحصل في فيه.

إذا رأى الصبي داخلا رأسه تحت ثياب المرضعة ، لم يجز له أن يشهد بالرضاع.

إذا ادعى الزوج أنها تحرم له من رضاع ، قبل قوله فيما عليه ، ولا يقبل فيما له ، إلا ببينة ، ولزمه المهر كملا إن دخل بها ، وإن علم من حالهما أن أحدهما أكبر من الآخر بما لا يمكن حصول الرضاع بينهما ، لم يلتفت إلى دعواه.

الفصل الرابع عشر

مدة الرضاع الذي لا يجوز أكثر منها حولان وشهران ، ولا يجوز أن ينقص من الحولين أكثر من ثلاثة أشهر ، ولا يجوز إجبار الحرة على إرضاع ولدها ، إلا إذا لم يكن له مال ولا والد وغيره ، ممن يجب عليه نفقته ، أو كان معسرا ، فحينئذ يجب عليها إرضاعه ، وليس للزوجة إرضاع الولد إلا برضاء الزوج ، لأن له الاستمتاع بها ، والإرضاع يخل بذلك.

لا يصح [١] أن يستأجر الرجل زوجته لرضاع الولد إلا إذا بانت منه.

إذا تطوعت البائنة برضاع الولد ، أو رضيت بأجرة المثل ، فهي أحق به ، فإن طلبت [٢] أكثر من ذلك ، ووجد الأب من تتطوع بذلك أو ترضع بدونها فله ذلك.

ومن شرط صحة الإجارة أن تكون مدة الرضاع والأجرة وحال اللبن معلومة ، وأن تشاهد الصبي المرتضع ، ولا يصح أن يستأجرها بنفقتها وكسوتها مطلقا ، إلا إذا عين مقدار النفقة والكسوة ، وجنسهما ، ويبطل الإجارة بموت الصبي وكل واحد


[١] في « س » : لا يحل.

[٢] في الأصل : وإن طلبت.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست