responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 439

الرضاع.

ولبن من أتت بولد من الزنا لا يحرم ولا يثبت به رضاع.

رجل زوج أم ولده من طفل حر له دون الحولين ، فأرضعته صار ولدها وولد سيدها ، وانفسخ نكاحها ، وحرمت عليهما أبدا ، أما على السيد ، فلأنها حليلة ابنه ، وأما على الطفل ، فلأنها أمة رضاعا وموطوءة أبيه.

إذا تزوج بزوجة لها دون الحولين ، فأرضعتها من يحرم عليه نكاح ابنتها ، انفسخ نكاحها ، كأن ترضعها أمه بلبن أبيه ، فهي أخته لأبيه وأمه ، وإن كان اللبن لغير أبيه ، فهي أخته لأمه ، وإن أرضعتها جدته فهي خالته ، وإن أرضعتها بنته صارت بنت بنته [١] وإن أرضعتها أخته ، صارت بنت أخته ، وإن أرضعتها امرأة أخيه بلبن أخيه فهو عمها. وإن كان اللبن لغير أخيه صارت ربيبة أخيه ، ونكاحها لا ينفسخ [٢] لأن له أن يتزوج بربيبة أخيه ، وإن أرضعتها امرأة أبيه بلبن أبيه صارت أخته من أبيه ، وإن كان اللبن لغير أبيه صارت ربيبة أبيه ، والنكاح بحاله ، لأنه يجوز له أن يتزوج بربيبة أبيه ، فإن أرضعتها امرأة ولده بلبن ولده صارت بنت ولده ، وإن كان بلبن غير ولده فهي ربيبة ولده والنكاح بحاله ، لأن له أن يتزوج بربيبة ولده ، سواء كانت المرضعة محرما له من نسب أو رضاع ، فأما إذا أرضعتها من لا تحرم عليه بنتها ، فالنكاح بحاله ، كأن أرضعتها عمته أو خالته أو امرأة عمه أو خاله ونحو ذلك.

لا يثبت الحكم بالرضاع إلا بشهادة عدلين ولا يقبل الشهادة فيه مطلقا بلا شرح ، وشرحها أن يقول : أشهد أن فلانة أرضعت فلانا خمس عشرة رضعة ، أو عشر رضعات ـ على القولين ـ غير متفرقات ، على ما مر في مدة الحولين ، ولم يفصل


[١] في « س » : « صارت بنت بنت » والصحيح ما في المتن.

[٢] في « س » : لم ينفسخ.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست