responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 43

والصبي والصبية إذا بلغا ثلاث سنين ، فحكمهما حكم الكبار ، وفيما دون ذلك يجوز غسل الرجل الصبية والمرأة الصبي.

إذا مات الولد في بطن أمه ولم تمت الام ولم يخرج الولد أدخلت القابلة يدها في فرجها وقطعت الصبي وأخرجته قطعا ، وغسل وحنط وجهز ، وبالعكس يشق جانب الأم ويخرج ، ويغسل الشهيد إذا حمل من المعركة وبه رمق ثم مات.

وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية.

الفصل الثاني عشر

من لمس جسد آدمي برد بالموت أو قطعة من حي قطعت وفيها عظم ـ ولم يغسل بعد ـ وجب عليه الغسل ، فإن مسه قبل برده غسل يده لا غير ، ولا بد مع هذا الغسل من الوضوء لمستبيح الصلاة ، وقال المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ : الأقوى أن هذا الغسل سنة [١] وعمل الطائفة وفتواهم على الأول.

الفصل الثالث عشر

المحتضر يجب أن يوجه إلى القبلة ، بأن يضجع على ظهره بحيث تكون رجلاه تلقاءها ، حتى لو وقف لكان متوجها إليها توجيهه في الصلاة ، وندب إلى أن يحضر بالقرآن [٢] وإذا تعصب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه ، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ وكلمات الفرج ، وتغمض عيناه ، وإذا قضى نحبه أطبق فوه ومد يداه وساقاه وشد لحية [٣] ، وغطي بثوب ، وإن كان ليلا أسرج


[١] نقله عنه الشيخ في الخلاف كتاب الطهارة ، المسألة ١٩٣.

[٢] في « س » : بالقراء.

[٣] في « س » : لحييه.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست