ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا ، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا ، وقيل : يغسله بكل واحد من المياه الثلاث ثلاث غسلات[١] ، والغاسل يغسل بعد كل غسلة يديه إلى المرفقين ، [٢] والإجانة بماء القراح [٣] ، ولا يركب الميت في حال غسله ولا يقعده ، وقد روي أنه يوضئه قبل الغسل [٤] ، وروي أنه لا يوضئه وعلى هذا عمل الطائفة لأنه كغسل الجنابة ، ومن عمل بالأول جاز ، هكذا قال الشيخ أبو جعفر [٥] ، ولا يقص شيء من أظفاره ولا شعره ولا يسرح رأسه ولحيته ، وإن سقط شيء من ذلك في حال غسله جعل في كفنه ، ويكثر الغاسل من ذكر الله تعالى وطلب العفو للميت ، ثم ينشفه بثوب طاهر ، ويكره أن تصب الغسالة إلى الكنيف ، وإذا لم يوجد سدر ولا كافور غسل بماء القراح ، وإذا خرج منه نجاسة بعد الغسل ، غسل ذلك الموضع فقط ، وإن أصاب الكفن قرض ذلك القدر.
الفصل الحادي عشر
إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه ، فإن لم يوجد من هذه صفته غسلته الأجانب في قميصه مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال ، وقيل : إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل ، [٦] والأول أحوط.
[١] لاحظ الوسيلة لابن حمزة في ضمن الينابيع الفقهية : ٢ ـ ٤٠٨. [٢] في الأصل : من المرفقين. [٣] الإجانة ـ بالتشديد ـ : إناء يغسل فيه الثياب ، والجمع أجاجين. المصباح المنير. [٤] الوسائل : ٢ ، ب ٦ من أبواب غسل الميت ، ح ١ و ٤ و ٥. [٥] المبسوط : ١ ـ ١٧٨. [٦] الشيخ : المبسوط : ١ ـ ١٧٥.