responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 42

ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا ، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا ، وقيل : يغسله بكل واحد من المياه الثلاث ثلاث غسلات[١] ، والغاسل يغسل بعد كل غسلة يديه إلى المرفقين ، [٢] والإجانة بماء القراح [٣] ، ولا يركب الميت في حال غسله ولا يقعده ، وقد روي أنه يوضئه قبل الغسل [٤] ، وروي أنه لا يوضئه وعلى هذا عمل الطائفة لأنه كغسل الجنابة ، ومن عمل بالأول جاز ، هكذا قال الشيخ أبو جعفر [٥] ، ولا يقص شي‌ء من أظفاره ولا شعره ولا يسرح رأسه ولحيته ، وإن سقط شي‌ء من ذلك في حال غسله جعل في كفنه ، ويكثر الغاسل من ذكر الله تعالى وطلب العفو للميت ، ثم ينشفه بثوب طاهر ، ويكره أن تصب الغسالة إلى الكنيف ، وإذا لم يوجد سدر ولا كافور غسل بماء القراح ، وإذا خرج منه نجاسة بعد الغسل ، غسل ذلك الموضع فقط ، وإن أصاب الكفن قرض ذلك القدر.

الفصل الحادي عشر

إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه ، فإن لم يوجد من هذه صفته غسلته الأجانب في قميصه مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال ، وقيل : إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل ، [٦] والأول أحوط.


[١] لاحظ الوسيلة لابن حمزة في ضمن الينابيع الفقهية : ٢ ـ ٤٠٨.

[٢] في الأصل : من المرفقين.

[٣] الإجانة ـ بالتشديد ـ : إناء يغسل فيه الثياب ، والجمع أجاجين. المصباح المنير.

[٤] الوسائل : ٢ ، ب ٦ من أبواب غسل الميت ، ح ١ و ٤ و ٥.

[٥] المبسوط : ١ ـ ١٧٨.

[٦] الشيخ : المبسوط : ١ ـ ١٧٥.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست