responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 411

الرقاب ، ورجعت الأمة إلى مولاها ، وللزوج أن يرجع بما أعطاها من المهر على مولاها ، لا عليها ، وعليه لمولاها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإلا فنصف العشر ، ومتى رضي المولى بالعقد كان رضاه كالعقد المستأنف ، ومن زوج أمته من غيره على أنها حرة فعلم فله الرجوع عليه بالمهر والولد حر.

ولا يجوز للحرة أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه ، فإن تزوجت بإذنه فالولد حر إلا أن يشرط [١] مولى العبد استرقاقه ، وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه ، فإن باعه كان المشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه ، فإن أقره فلا خيار له بعد. وإن أعتق فلا اختيار للحرة عليه.

إذا عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفا على رضاه ، فإن أمضاه مضى ، والطلاق بيد الزوج ولا فسخ له بعد إلا أن يبيعه ، وإن فسخه وقد ولدت منه فإن كانت [٢] تعلم أن مولاه لم يأذن له في التزويج ، فالولد رق لمولى العبد ، وإن لم تعلم فحر ، وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها بعبد فالولد رق [٣] لمولييهما بالسوية ، إذا لم يؤذن العبد في التزويج ، فإن أذن فيه فالأولاد لمولى الأمة.

من زوج جاريته من عبده فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها ، والفراق بيده ، ولا طلاق للزوج ، بل يقول السيد : فرقت بينكما ، أو يأمر أحدهما باعتزال الآخر ، وإن كان قد وطأها استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ثم يطأها إن شاء ، [٤] وإن لم يطأها العبد فله وطؤها في الحال ، فإن باعهما فالمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، فإن رضي بالعقد فكالمولى الأول ، وإن أبى لم يثبت بينهما


[١] في « س » : يشترط.

[٢] في الأصل : وكانت.

[٣] في الأصل : فالأولاد رق.

[٤] في « س » : ثم وطأها إن شاء.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست