responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 410

ولا يلزمه التعلم.

الأخرس يقبل النكاح بالإيماء ، ولا يدخل خيار الشرط ولا خيار المجلس في عقد النكاح ، فإن شرط خيار الثلاث بطل النكاح.

إذا [١] أوجب الولي عقد النكاح للزوج فزال عقله قبل القبول بالإغماء وغيره ، بطل إيجابه ، ولم يكن للزوج القبول بعد ذلك إلا أن يجدد الولي الإيجاب ، فيقبله على أثره ، والخطبة قبل العقد مسنونة.

الفصل السادس

من أراد العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وان يعطيه المهر [٢] ، وولده منها حر لا حق به لا سبيل لسيدها عليه إلا إذا شرط استرقاقه ، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها ، أو ببيع مولاها أو عتقها ، فإن باعها فالمشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه ، فإن أقره فلا خيار له بعد ، وإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضاء بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، فإن رضيت به بعد العتق فلا خيار لها بعد.

إذا عقد على أمة بغير إذن مولاها ، بطل العقد وولده منها رق لمولاها ، وإن [٣] كان عقد عليها على ظاهر الحال بشهادة شاهدين بحريتها ، فأولاده أحرار ، [٤] وإن عقد عليها بظاهر الحال ولم يقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا ، كان أولادها لمولاها ، ويجب على الزوج قيمة الولد لمولاها وليس له استرقاقهم ، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم ، فإن أبى ذلك فعلى الإمام قيمتهم من سهم


[١] في « س » : لو.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : وعليه أن يعطيها المهر.

[٣] في « س » : فإن.

[٤] في الأصل : فالأولاد أحرار.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست