responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 40

الفصل التاسع

النفاس هو دم عقيب الولادة ، ولا حد لقليله إذ من الجائز أن يكون لحظة ثم ينقطع ، فيجب على المرأة الغسل في الحال ، ومتى ولدت ولم يخرج منها دم أصلا لم يتعلق بها حكم النفاس ، وأكثره عشرة ، وقيل : ثمانية عشر يوما. [١]

إذا ولدت ولدين وخرج معهما جميعا الدم ، كان أول النفاس من الولد الأول وآخره يستوفي من وقت الولادة الآخرة ولاء إلى أكثر أيامه إن امتد خروجه ولم ينقطع قبل ذلك ، وإن رأت الدم ساعة ثم انقطع ثم عاد قبل انقضاء العشرة ، كان الكل نفاسا ، وإن لم يعاودها حتى تمضي عشرة أيام طهر ، كان ذلك من الحيض لا من النفاس ، والحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما ، وإذا رأت الدم بعد مضي الطهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة ، لم يكن ذلك دم حيض ، بل يكون ذلك دم فاسد [٢] وكل أحكام النفساء كأحكام الحائض [٣] سوى حد القليل.

الفصل العاشر

يجب غسل الموتى والقتلى وأبعاضهما [٤] إلا المقتول بين يدي الإمام أو نائبه المحمول عن المعركة بلا رمق ، وإن كان جنبا فإنه يدفن بما أصابه دمه من لباسه [٥] إلا الخفين ففيهما قولان ، والكافر باغيا كان أو غيره ، والمرجوم والمقتول قودا إلا أنهما يؤمران بالاغتسال والتحنط والتكفن قبل الحد ، والسقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر ، فإنه يلف في خرقة ويدفن بدمه ، والرجل الذي مات بين نساء بلا رجل مسلم


[١] السيد المرتضى : الانتصار لاحظ الينابيع الفقهية : ١ ـ ١٢٩.

[٢] في « س » : دم فساد.

[٣] في « س » : « وأحكام الحائض » والصحيح ما في المتن.

[٤] في الأصل : وأبعاضها.

[٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : يدفن بما أصاب لباسه.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست