responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 39

والثالثة : التي لها تميز ونسيت عادتها أو اختلطت عليها فيجب أن ترجع إلى صفة الدم وتعمل على التميز.

والرابعة : التي لا تميز لها بصفة الدم وأطبق عليها الدم وقد نسيت عادتها فإنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر أياما مخيرة في أول الشهر أو وسطه أو آخره وللباقي حكم الاستحاضة.

وللمستحاضة ثلاثة أحوال :

أحدها : أن ترى دما [١] لا يرشح على القطنة ، فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة ، وتغيير القطنة والخرقة.

وثانيها : أن يرشح على الكرسف ولا يسيل ، فعليها غسل لصلاة الغداة ، وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير [٢] القطنة والخرقة.

وثالثها : أن يرشح ويسيل ، فعليها غسل للظهر والعصر ، وغسل للعشاءين ، وغسل الصلاة الليل والفجر وتجمع بين كل صلاتين ، فإذا فعلت ما ذكرناه من الغسل وتجديد الوضوء [٣] لم يحرم عليها ما يحرم على الحائض ، ويجوز لزوجها وطؤها ، ولم يجب عليها قضاء ما صامت في تلك الأيام ، فإن لم تفعل ذلك وصلت وصامت فعليها القضاء ولا يجوز لها أن تجمع بين الفرضين بوضوء واحد.

والاستحاضة حدث ينقض به الوضوء ، فإن كان دمها متصلا فتوضأت ثم ينقطع قبل الشروع في الصلاة ، استأنفت الوضوء لا محالة ، لا إذا انقطع في أثناء الصلاة ، وإذا توضأت قبل دخول الوقت وصلت في الوقت ، أو توضأت في الوقت وصلت في آخر الوقت ، لم يصح وضوءها ولا صلاتها ، لأن عليها أن تتوضأ وتصلي عقيبه بلا فصل.


[١] في الأصل : أن ترى الدم.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : وتجديد الوضوء لكل صلاة مع تغير.

[٣] في الأصل : أو تجديد الوضوء.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست