responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 397

والمصاهرة : أمهات الزوجات ؛ وكل من يقع عليه اسم الأم تحرم وإن علت ، دخل بها الزوج أو لم يدخل ، [١] والربيبة وما كان من نسلها ، وكذا بنات الربيب ونسله ، يحرم العقد عليهن [٢] تحريم جمع ؛ فإن دخل بها حرمن عليه تحريم تأبيد ، وحلائل الأبناء ، فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها إذا لسن حلائله ، وزوجات الآباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن ، وهكذا من الرضاع سواء.

وأما تحريم الجمع : فلا يجمع بين المرأة وأختها من أبويها كانت أو من أحدهما ، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاهما ، وإن علت العمة والخالة ، ولا بين المرأة وبنتها قبل الدخول بها ، فمتى طلق واحدة حل له نكاح الأخرى إلا الربيبة فإنها تحرم على التأبيد إذا دخل بأمها.

وكل من يحرم عينا يحرم جمعا ، وكل من يحرم جمعا لا يحرم عينا إلا الربيبة ، فإنها تحرم عينا بعد الدخول بأمها ، وجمعا قبل الدخول ؛ فإن طلقها قبل الدخول بها ، حل له نكاح الربيبة ، وكذا من الرضاع ، [٣] وحكم المتعة كالدوام في المسألتين ، وكذا في ملك اليمين إذا وطأ جارية بملك اليمين ، حرم عليه وطء أمها وبناتها بالملك والعقد ، ومتى لم يطأ الأم جاز أن يطأ البنت وإن لم يخرج الأم عن ملكه ، بخلاف المعقود عليها ، لأنه وإن لم يدخل بالأم لم يجز له العقد على البنت إلا بعد مفارقتها.

ويحرم وطء جارية ملكها الأب أو الابن إذا جامعها ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه ، أو قبلها بشهوة ، على التأبيد ، ومتى لم يطأها الابن ولا


[١] في الأصل : دخل بها الزوج أو لا.

[٢] في « س » : تحريم العقد.

[٣] في الأصل : في الرضاع.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست