responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 396

من الأجانب محظور إلا لضرورة ، كالطبيب ، ومتحمل الشهادة على امرأة والحاكم[١] عليها ومعاملها يجوز أن يروها وجهها ، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى غير ذي محرم لها إلا لضرورة ، ويكره للرجل أن ينظر إلى فرج زوجته ، وإذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لم يصر محرما لها ولم يجز لها أن تخلو به وتسافر معه ، والمراد بقوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) [٢] الإماء خاصة و [ المراد ] بـ : ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ) [٣] المعتوه الذي لا يدري ما النساء ولا يريدهن ، على ما رواه أصحابنا.

الفصل الأول

التحريم في النكاح ضربان : تحريم أعيان وتحريم جمع.

والأول ضربان : تحريم بنسب وتحريم بسبب.

أما النسب فسبع : الأمهات وإن علون من قبل الأب والأم ، والبنت وبناتها وبنات بناتها وأبنائها وإن نزلن ، وكذا بنات الابن وبنات بناته وأبنائه ، والأخوات لأب وأم كن [٤] أو لأحدهما ، وبناتها وإن نزلن ، والعمات ، سواء كن عماته أو عمات أبويه أو عمات أجداده وجداته من الجهتين وإن علون ، والخالات ، سواء كانت خالته أو خالة أبيه أو أمه أو خالة جده أو جدته وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما ، وبنات بناته وأبنائه وإن سفلن وبنات الأخت وبنات بناتها وأبنائها وإن سفلن ، سواء كانت الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما.

وأما السبب فضربان : رضاع ومصاهرة.

فالرضاع : الأمهات المرضعات ، والأخوات من الرضاعة.


[١] في « س » : والحكم.

[٢] النور : ٣١ ، وما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٣] النور : ٣١ ، وما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] كذا في الأصل ، ولكن في « س » : للأب والأم أو لأحدهما.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست