responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 386

ولا ما كان من نسله ، فإن شرب منه دفعة أو دفعتين ، كان مكروها غير محظور ، غير أنه يجب استبراؤه سبعة أيام ، وإن كان صغيرا لا يأكل العلف سقي لبن غيره[١] سبعة أيام.

وإن شرب بولا ثم ذبح ، لم يؤكل ما في بطنه إلا بعد غسله بالماء ، وإن شرب من لبن امرأة فاشتد ، فلحمه مكروه غير محظور.

وما وطأه إنسان حرم لحمه ولحم ما يكون من نسله ويحرق بالنار فإن اشتبه بغيره استخرج بالقرعة.

وأما الوحشي : فمباح ومكروه ومحظور أيضا. فالمباح : الظبي والغزال والوعل [٢] والبقر.

والمكروه : الحمار فقط.

والمحظور : الخنزير والضبع والفيل والأسد والفهد والنمر والدب [٣] والثعلب والأرنب وابن آوى [٤] والقرد والسنور والسمور والسنجاب والخز والفنك وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ ـ ذا ناب كان أو لا ـ والسلحفاة والضب والوزغ والفأر واليربوع والحية والعقرب والقنفذ والضفدع والخنفساء والجعل وبنات وردان والديدان والزنابير والنحل والبق والبراغيث وغير ذلك من حشرات الأرض وهوامها.

وأما البحري : فمباح ومكروه ومحظور.


[١] في « س » : « لا يأكل العلف سقى العلف سقى لبن غيره » والصحيح ما في المتن.

[٢] الوعل : هو الشاة الجبلية. المصباح المنير.

[٣] الدب : حيوان خبيث يعد من السباع. مجمع البحرين.

[٤] ابن آوى قال في المجرد : هو ولد الذئب والمشهور أنه ليس من جنس الذئب بل صنف متميز. لاحظ المصباح المنير.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست