responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 385

كتاب المأكول والمشروب

الفصل الأول الحيوان طير وغير طير ،

الطير : بري وبحري ، والبري : وحشي وإنسي.

فالإنسي : مباح ومكروه ومحظور.

فالمباح : الإبل والبقر والغنم.

والمكروه : الخيل والبغال والحمير ، وأشدها كراهة البغال ثم الحمير ثم الخيل.

والمحظور : الكلب والهرة وغيرهما من سائر الحشرات والهوام.

فالمباح يؤكل ما لم يمت ، أو كان جلالا ، فالميتة لا تحل إلا للمضطر الخائف من تلف النفس لا غير ، والجلال ما يكون غذاؤه كله عذرة الإنسان ، لا يأكل سواها ، ولا يجوز أكله وشرب لبنه إلا أن يستبرأ ، وهو أن يربط ويعلف علفه : الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين ، والغنم عشرة أيام. وإن كان يأكل العذرة ويأكل معها علفه المعتاد ، كان مكروها غير محظور.

إذا شرب شي‌ء من ذلك خمرا ثم ذبح جاز أكل لحمه بعد الغسل دون ما في بطنه ، وإذا رضع لبن خنزيرة أو شرب منه حتى اشتد على ذلك لم يجز أكل لحمه

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست