responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 364

وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد[١] ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب إذا لم تكن أخت من أب وأم.

والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم.

والثمن سهم الزوجة فقط مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا.

والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا مع فقد الابن ، والأختين فما زاد من الأب والأم ، والأختين فصاعدا من الأب إذا

لم تكن أخوات من أب وأم.

والثلث سهم اثنين : سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها من الإخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم.

والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها من الإخوة ، وسهم الواحد من الإخوة أو الأجداد من قبل الأم.

الفصل الأول

وأما ترتيب الوراث [٢] فالواجب تقديم الأبوين والولد ، ولا يرث معهم ولا مع واحد منهم من [٣] عداهم إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه ، والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ، فإن


[١] في « س » : إذا لم يكن ابن غيرها من الأولاد.

[٢] في « س » : وأما ترتيب الوارث.

[٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : « ممن » بدل « من ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست