responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 363

كتاب الفرائض

الفرائض لا بد فيها من معرفة ستة أشياء :

ما به يستحق الميراث.

وما به يمتنع.

ومقادير سهام الوراث.

وترتيبهم في الاستحقاق.

وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع.

وكيفية القسمة عليهم.

أما ما به يستحق فشيئان : نسب وسبب. والسبب ضربان : زوجية وولاء. والولاء ، ثلاثة : ولاء العتق ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الإمامة.

وأما ما به يمتنع فثلاثة أشياء : الكفر والرق وقتل الموروث منه عمدا على وجه الظلم.

وأما مقادير السهام [١] فستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

فالنصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد ، وولد الولد وإن نزلوا ،


[١] في « س » : وأما المقادير.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست