responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 354

أو لا لم تصح ، وإن لم يكن مشروطا وقد أدى شيئا جازت له الوصية بمقدار ما أدى لا غير.

وللإنسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا ، ويغير شرائطها ، وينقلها من شي‌ء إلى شي‌ء ، ومن شخص إلى آخر. وتدبير العبد كالوصية في أنه من الثلث وصحة الرجوع فيه.

ومن شرائط الوصية كون الموصي ثابت العقل حرا ، وابن عشر سنين إذا لم يضع الأشياء إلا في مواضعها أمضت وصيته في وجوه البر لا غير ، وكذلك [١] يجوز صدقته وهبته بالمعروف.

ومن أوصى بماله في غير مرضات الله تعالى ، كان للوصي مخالفته في ذلك ، وصرفها فيما يرضاه الله تعالى ، وإذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ، ثم أوصى لم يجز العمل على وصيته ، فإن أوصى ثم قتل نفسه مضت وصيته.

إذا أوصى ثم قتل أو جرح ، مضت وصيته في ثلث ماله وثلث ديته أو ثلث أرش جراحته.

وتنفذ وصية المرأة ومنع غيرها [٢] من التصرف في مالها ، إذا كانت حرة عاقلة قد بلغت تسع سنين ، ولم تكن سفيهة ولا ضعيفة العقل.

ومن شرط الوصية أن يشهد الموصي عليها عدلين ، فإن لم يشهد وأمكن الوصي إنفاذها جاز ذلك.


[١] في « س » : وكذا.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وصية المرأة وغيرها » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست