responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 353

كتاب الوصية

لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر حربي ولا ذمي ، لا رحم له منه ، ويجوز لغيرهما ، والوصية بأكثر من الثلث لا تمضي إلا برضاء الورثة ، فإذا رضوا فلا امتناع لهم بعد ، ولو بعد وفاة الموصي.

ويجوز الوصية للحمل المخلوق حال الوصية [١] إذا خرج حيا ، وإذا خرج ميتا فلا تصح ، ويكون المال لورثة الموصي.

إذا أوصى لعبده بثلث ماله ؛ فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت مثله ، أعتق لا له ولا عليه ، وإن كانت أكثر منه ولم تبلغ ضعفي الثلث ، أعتق واستسعى في الباقي ، وإن كانت ضعفي الثلث بطلت الوصية.

إذا أوصى بعتق عبده وعليه دين ؛ فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان وسهمان للورثة ، وإن كانت أقل منه بطلت الوصية.

ومن أوصى لعبد أو مكاتب لغيره ، لم يؤد [٢] من مكاتبته شيئا ، مشروطا كان


[١] في « س » : حال وصيته.

[٢] في « س » : لم يرد.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست