responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 343

والولد حر ، ويلزمه أرش ما نقصت بالوضع ، وقيمة الولد أيضا إن وضعته حيا ولا يضمن الميت.

وإن كانت [١] الجارية عالمة ومكرهة ، والغاصب جاهلا ، فكما لو كانا جاهلين ، وإن كانت مطاوعة فكذلك ، إلا في سقوط الحد عنها والمهر عن الغاصب.

وإن كان عالما وكانت جاهلة ، فكما لو كانا عالمين ، إلا في سقوط وجوب الحد عنها ، ووجوب المهر عليه.

فإذا باعها الغاصب ، فوطأها المشتري ، فعلى المشتري ما على الغاصب من الضمان ، وكل ما وجب بفعل المشتري من أرش بكارة ونقصان ولادة وقيمتها إن تلفت وقيمة الولد والمهر والأجرة ، فللسيد أن يرجع على من شاء منهما ، فإن رجع على المشتري ، لم يكن للمشتري أن يرجع على الغاصب إذا كان قد على الغصب ، وإن لم يعلم رجع عليه بالمهر والأجرة وقيمة الولد ، لا بأرش البكارة ، ونقصان الولادة ، وقيمة الجارية إن تلفت ، وإن رجع السيد على الغاصب ، رجع الغاصب على المشتري بأرش البكارة ، ونقصان الولادة ، وقيمتها إن تلفت ، لا بقيمة الولد والمهر والأجرة.

وإذا غصب عصيرا فصار خمرا ، ثم صار خلا ، وكان قيمة العصير أكثر من قيمة الخل حين أراد رده ، لزمه رد الخل مع قيمة ما نقص من ثمن العصير. [٢]

إذا اشترى جارية بثمن معين في الذمة ، ثم أدى الثمن من مال مغصوب ، فالفرج له حلال ، وعليه وزر المال ، فإن حج بذلك المال لم يجز عن حجة الإسلام.

إذا غصب عبدا فرده أعور ، ثم اختلفا ، فقال صاحبه للغاصب : عور العبد


[١] في « س » : فإن كانت.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : من ثمن العصير الآن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست