responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 342

ما يتردى فيه.

ومن حل دابة فشردت ، أو فتح قفصا ، فذهب ما فيه ، لزمه الضمان ، سواء كان ذلك عقيب الحل والفتح ، أو بعد أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب في الذهاب ، ولولاه لما أمكن ، ولم يحدث بسبب آخر من غيره. ولو حل رأس الزق فخرج ما فيه وهو مطروح ولا يمسك ما فيه غير الشد لزمه الضمان ، ولو كان الزق قائماً مستندا وبقي محولا حتى حدث ما أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما ، فاندفق ما فيه ، لم يلزمه الضمان ، لأنه قد حصل ها هنا مباشرة وسبب من غيره. [١]

ومن غصب عبدا فأبق ، فعليه قيمته ، فإذا أحرزها صاحب العبد ملكها ، ولا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب ردها وأخذ العبد ، لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ، ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع ، لأنا بينا أن ملك القيمة بتعجيل ها هنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع ، ولما ملكت القيمة هنا والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع.

ومن غصب جارية بكرا فوطأها ، عالمين بالتحريم وحملت ، حدا معا ، وعليه أرش البكارة عشر قيمتها ، ولا مهر لها إلا أن تكون مكرهة ، ولا يلحق النسب ، لأنه عاهر والولد ملك لسيد الجارية ، فإن نقصت بالولادة ، لزم الغاصب أرش النقصان ، فإن وضعت الولد ميتا لم يلزمه قيمته ، وإن تلف الولد بعد الولادة ، ضمن أكثر قيمته من حين الوضع إلى حين التلف.

وإن كانا جاهلين بالتحريم ، لقرب عهدهما بالإسلام ، لم يحرم الوطء وسقط الحد ووجب المهر مع أرش البكارة ، وأجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الرد ،


[١] في « س » : بسبب من غيره.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست