responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 338

برابعة أعطاها ربع ثمن ذلك ، فإن أقر بخامسة وقال : إن إحدى من أقررت لها ليست بزوجة لأبي ، لم يلتفت إلى إنكاره ولزمه أن يغرم للمقر لها بعد ، وإن لم ينكر واحدة من الأربع بطل إقراره بالخامسة.

إذا خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للميت وأنكره الأخ ، لم يثبت نسبه ، إلا أنه يقاسمها ، فيأخذ منها ما فضل من نصيبها ، وهو الثمن مع وجود الولد ، لأنها أقرت بابن لمورثها ، ومع فقد الولد كان لها الربع ، فيكون ما في يدها من الربع بين الابن وبينها نصفين.

إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فإن نسب المقر به لا يثبت ، فإن مات الجاحد ورثه المقر والمقر به ، وكان المال بينهما نصفين ، وإن كان الجاحد خلف ابنا فوافق عمه على إقراره ، ثبت النسب والميراث وإن خالفه أو لم يفق فكما سبق ، وإن خلف كافر أو مسلم ابنين كافرا ومسلما فالميراث للمسلم دون الكافر ، فإن أقر المسلم بأخ مسلم قاسمه ، ولا اعتبار بجحود الكافر ولا بإقراره.

إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه ، لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح فاسد ، أو من وطء شبهة.

إذا مات صبي وله مال ، فأقر رجل بنسبه ثبت ، وورثه باعتبار الشروط السابقة ، [١] وكذا [٢] إن كان الميت كبيرا ، ولا يراعى هنا تصديقه.


[١] في الأصل : الشروط السالفة.

[٢] في « س » : وكذلك.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست