responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 331

كتاب الإقرار

لا يصح الإقرار إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ، فلو أقر المحجور عليه [ للسفه ] [١] بما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه ، كالقصاص والقطع والجلد.

ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله من قرض [٢] أو أرش جناية ، بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق ، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك ، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه ، للإجماع [٣] ، ولأن فيه إتلافا لمال السيد ، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك.

ويصح إقرار المحجور عليه لإفلاس ، وإقرار المريض للوارث وغيره ، ويصح الإقرار بالمبهم [٤] كأن يقول : لفلان علي شي‌ء.

ولا تصح الدعوى المبهمة لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها ، وليس كذلك الإقرار ، لأنا إذا رددناه لا نأمن ألا يقر ثانيا ،


[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٢] في « س » : من إقراض.

[٣] في الأصل : بالإجماع.

[٤] في الأصل : ويصح إقرار المبهم.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست