responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 330

عشرين وللثالث ثلاثين ، فجاءوا به ، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه ، فإن شرط لواحد دينارا فجاء به هو وغيره ، فله نصف دينار [ وجوبا ][١] وللآخر نصف أجرة المثل ندبا ، ومتى هرب الآبق من المشروط له في الطريق لم يستحق شيئا ، وإن شرط له دينارا إن جاء به من عشر فراسخ مثلا ، فجاء به من خمس ، استحق نصف دينار.

ومتى اختلف في مقدار الجعالة ، كان القول قول الجاعل مع يمينه ، ثم يستحق عليه المجعول له أجرة المثل ، وإن اختلفا في نفس الشرط فقال المشروط له : شارطتني على جعل ، وأنكر الجاعل ، فقول الجاعل مع اليمين.


[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست