responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 327

كان أحدهما فاسقا أو عبدا أو بدويا أو مسافرا أو كافرا ، أعطى من ليس كذلك. واللقيط المحكوم عليه بالكفر ، يترك في يد ملتقطة الكافر ، بخلاف المحكوم عليه بالإسلام.

الطفل يحكم بإسلامه إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما ، أو يكون من سباه مسلما إذا لم يكن معه أحدهما ، أو وجد لقيط في بلد إسلام أو بلد كفر ، فيه مسلم مستوطن ، أو أسارى مسلمون ، وإن وجد في بلد كفر ليس فيه من ذكرناه ، حكم بكفره ، سواء كان الملتقط مسلما أو كافرا ، بخلاف السابي ، فإن السابي الكافر ، يتبعه المسبي في الكفر حكما ، والمجنون يتبع والدية في الإسلام حكما ، سواء بلغ مجنونا أو جن بعد البلوغ.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست