responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 326

من دفن الجاهلية فلا تعريف.

ومن أودعه لص مغصوبا ، لم يجز له رده عليه ، فإن عرف صاحبه رده عليه ، وإلا فكاللقطة.

فصل

أخذ اللقيط [١] فرض على الكفاية ، لأنه بمنزلة المضطر ، وإطعام المضطر واجب. ويملك الصبي المنبوذ ما كان معه وعليه ، وإن لم يكن ملتقطة أمينا انتزعه الحاكم من يده ، وسلمه إلى أمين ، ونفقته من ماله إن كان له مال ، ولا ينفق الملتقط عليه ذلك إلا بإذن الحاكم ، وإن أنفق عليه بغير إذن الإمام أو الحاكم ضمن ، فإن لم يكن إمام ولا حاكم وأنفق الأمين عليه منه [٢] لم يضمن ، لأنه موضع ضرورة ، وإن لم يكن للقيط مال ينفق عليه [٣] من بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال مال استعان بالمسلمين إلى أن يظهر في بيت المال مال ، فإن لم يعاون أنفق عليه من مال نفسه بالمعروف ، ورجع بذلك على اللقيط إذا بلغ ، وإن كان يجد من يعينه فلم يستعن فلا رجوع له. وإن ادعى أكثر من المعروف لم يقبل قوله في الزيادة ، وإن اختلفا في قدر النفقة فالقول قول الملتقط. وإذا كان للقيط [٤] مال ، وأنفقه عليه الملتقط ، وادعى عليه بعد البلوغ أنه لم ينفق ماله عليه ، فالقول قول الملتقط مع يمينه.

لو وجد اثنان لقيطا فتشاحا على حضانته وتربيته ، وقد تساويا في الحرية والإسلام والأمانة واليسار ، ولم يتركه أحدهما للآخر ، أعطي أحدهما بالقرعة ، فإن


[١] في المبسوط : ٣ ـ ٣٣٦ : المنبوذ والملقوط واللقيط بمعنى واحد.

[٢] في الأصل : « ماله » بدل « منه ».

[٣] في الأصل : أنفق عليه.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وإذ اللقيط » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست