إذا ادعى دارا في يد آخر فأقر له بها وقال : صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك ؛ جاز وله الرجوع ، وإن لم يقر له بها ، ثم صالحه ذلك [١] فلا رجوع له فيه.
إذا صالح من الدراهم على بعضها لم يجز ، لأنه ربا ، ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي جاز.
الشوارع على الإباحة ، يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة [٢] فإن أشرع جناحا [٣] وكان عاليا لا يضر بالمجتازين ، ترك ما لم يعارض فيه أحد من المسلمين ، فإن عارض وجب قلعه.
والسكة غير النافذة ملك لمن فيها طريق دورهم ، فلا يجوز لبعضهم فتح باب ولا إشراع جناح إلا برضا الباقين ضر ذلك أو لا ، [٤] ومتى أذنوا في ذلك كان لهم الرجوع فيه ، لأنه إعارة ، ولو صالحوا له على ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل.
ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه ، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة ، فإن تساوت الأيدي في التصرف في شيء ، وفقدت البينة حكم بالشركة ، أرضا كان ذلك ، أو دارا ، أو سقفا ، أو حائطا ، أو غير ذلك. [٥]
فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين ، أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين ، كوضع الخشب ، فالظاهر أنه لمن العقد إليه ، والتصرف له ، فيقدم
[١] في « س » كذلك. [٢] في « س » : فيما لا يتضرر به المارة. [٣] في « س » : فإن أخرج جناحا. [٤] في « س » : أضر ذلك أو لا. [٥] في الأصل : وغير ذلك.