responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 300

إذا ادعى دارا في يد آخر فأقر له بها وقال : صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك ؛ جاز وله الرجوع ، وإن لم يقر له بها ، ثم صالحه ذلك [١] فلا رجوع له فيه.

إذا صالح من الدراهم على بعضها لم يجز ، لأنه ربا ، ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي جاز.

الشوارع على الإباحة ، يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة [٢] فإن أشرع جناحا [٣] وكان عاليا لا يضر بالمجتازين ، ترك ما لم يعارض فيه أحد من المسلمين ، فإن عارض وجب قلعه.

والسكة غير النافذة ملك لمن فيها طريق دورهم ، فلا يجوز لبعضهم فتح باب ولا إشراع جناح إلا برضا الباقين ضر ذلك أو لا ، [٤] ومتى أذنوا في ذلك كان لهم الرجوع فيه ، لأنه إعارة ، ولو صالحوا له على ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل.

ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه ، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة ، فإن تساوت الأيدي في التصرف في شي‌ء ، وفقدت البينة حكم بالشركة ، أرضا كان ذلك ، أو دارا ، أو سقفا ، أو حائطا ، أو غير ذلك. [٥]

فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين ، أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين ، كوضع الخشب ، فالظاهر أنه لمن العقد إليه ، والتصرف له ، فيقدم


[١] في « س » كذلك.

[٢] في « س » : فيما لا يتضرر به المارة.

[٣] في « س » : فإن أخرج جناحا.

[٤] في « س » : أضر ذلك أو لا.

[٥] في الأصل : وغير ذلك.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست