responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 299

كتاب الصلح والقسمة

الصلح جائز ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، ولا يحل أن يأخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق وهو جائز مع الإنكار.

إذا صالح غيره على نصيبه مما ورثاه بشي‌ء معلوم جاز.

نفسان لكل منهما حق عند صاحبه ، أحاط علما بمقداره أو لا ، فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا جاز ، ولا رجوع لأحدهما على الآخر إن كان بطيبة نفس منهما.

من كان له على غيره ألفان فأبرأه من ألف وقبض الباقي ، فاستحقه آخر ورده على المستحق فلا رجوع له فيما أبرأه لأنه لم يشترط [١] في الإبراء سلامة الباقي له.

ادعى اثنان دارا في يد آخر ، أنها بينهما نصفين ، وصدق المدعى عليه أحدهما ، وكذب الآخر ، يرجع المكذب على المصدق بنصف ما صدق فيه ، فإن صالح المقر المقر له من القر به على مال بإذن صاحبه صح ، وكان المال [٢] بينهما نصفين ، وإن كان بغير إذنه ، صح الصلح في حقه دون حق صاحبه.


[١] في الأصل : لم يشرط.

[٢] في الأصل : إن كان المال.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست