responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 294

الحجر ، قبل إقراره ، وشارك المقر له[١] سائر الغرماء.

وثالثها : إن كل من وجد عين ماله من غرمائه ، كان أحق بها من غيره إن وجد العين بحالها لم تتغير ، ولا تعلق بها حق لغيره ، برهن أو كتابة ، فإن تغيرت لم يخل تغيرها إما أن يكون بزيادة أو نقصان :

فإن كان بنقصان ، كان بالخيار بين أن يترك ويضرب بالثمن مع باقي الغرماء ، وبين أن يأخذ ، فإن أخذ وكان نقصان جزء ، ينقسم الثمن عليه ، كعبدين تلف أحدهما ، أخذ الموجود ، وضارب الغرماء بثمن المفقود ، وإن [٢] كان نقصان جزء لا ينقسم الثمن عليه ، كذهاب عضو من أعضائه ، فإن كان لا أرش له لكونه بفعل المشتري ، أو آفة سماوية أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بمقدار النقص ، وإن كان له أرش ، لكونه من فعل أجنبي ، أخذه وضرب بقسط ما نقص بالجناية مع الغرماء.

وإن كان تغير العين بزيادة ، لم يخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة ، فإن كانت متصلة ، لم يخل إما أن تكون بفعل المشتري أو بغير فعله ، فإن كانت بفعله ، كصبغ الثوب وقصارته ، كان شريكا للبائع بمقدار الزيادة ، وإلا أدى إلى إبطال حقه ، وذلك لا يجوز ، وإن كانت بغير فعله كالسمن والكبر وتعليم الصنعة ، أخذ العين بالزيادة ، لأنها تبع ، وإن كانت منفصلة كالثمرة والنتاج ، أخذ العين دون الزيادة ، لأنها حصلت في ملك المشتري.

ولو كانت العين زيتا ، فخلطه بأجود منه ، سقط حق بائعه من عينه ، لأنها في حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة ، ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته.


[١] في الأصل : « وشارك المقدار » والصحيح ما في المتن.

[٢] في « س » : فإن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست