responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 293

كتاب التفليس والحجر

المفلس من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها. ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة :

أحدها : ثبوت إفلاسه.

والثاني : ثبوت الديون عليه.

والثالث : كونها حالة.

والرابع : مسألة الغرماء الحجر عليه. فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة :

أولها : تعلق ديونهم بالمال الذي في يده.

وثانيها : منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء ، كالبيع والهبة والإعتاق والمكاتبة والوقف ، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه ، ويصح تصرفه فيما سوى ذلك ، من خلع ، وطلاق ، وعفو عن قصاص ، ومطالبة به ، وشراء بثمن في الذمة ، ولو جنى جناية توجب الأرش ، شارك المجني عليه الغرماء بمقداره [ لأن ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه ] [١] ، ولو أقر بدين وذكر أنه كان عليه قبل


[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست