responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 27

الفصل الثاني

مقدمة الوضوء ضربان : مفروض ومسنون.

والمفروض [١] : ترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط ، إلا في موضع لا يمكن الانحراف ، وغسل مخرج النجو أو مسحه بالحجر حتى ينقى إن لم يتعد النجاسة موضعها ، أو بما يزيل العين كالحجر والمدر والخرق إن كان طاهرا ، وغسل مخرج البول بالماء لا غير ، وأقله مثلا ما عليه ، وعند ضرورة حرج وفقد ماء ينشفه بالمدر والخرق.

ولا يستنج [٢] مع الاختيار إلا باليسار ولا يستنج [٣] بالروث ولا بما لا يزيل العين كالعظم والحديد ، ولا استعمال الأحجار التي استعملت في الاستنجاء.

والمسنون : التستر عن الناس عند الحاجة ، وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ، واليمنى عند الخروج ، والتسمية والتعوذ من الشيطان عند دخول الخلاء ، وتغطية الرأس ، وترك استقبال القمرين بالحدثين ، والريح بالبول ، ومسقط الثمار ، وحيث يتأذى المسلمون بنجاسته فيه ، والمياه الجارية والراكدة.

ولا يبول في حجرة الحيوان ، ولا في الأرض الصلبة ، ويقعد على أرض مرتفعة عند البول ، ولا يطمح [٤] ببوله في الهواء ، ولا يستنج وفي إصبعه خاتم ، نقش فصه اسم الله تعالى أو أسماء خيرته من بريته ، أو فصه حجر له حرمة كحجر زمزم.


[١] في « س » : فالمفروض.

[٢] في الأصل : ولا يستنجى.

[٣] في الأصل : ولا يستنجى.

[٤] طمح ببوله : رفعه ورمى به. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست