responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 26

مات فيه الوزغة والعقرب من الماء القليل. ولا يجزي الطهارة بالماء المغصوب.

الماء النجس لا يجوز استعماله إلا في الشرب عند الخوف من الهلاك.

لو شك في الماء أهو طاهر أو نجس؟ لم يلتفت إلى الشك إذ الأصل الطهارة.

اشتبه إناءان أحدهما طاهر ماؤه والآخر نجس لم يجز استعمالهما ، وإن كان أحدهما طاهرا غير مطهر والآخر مطهرا استعملهما معا ، وإن أخبره رجلان بتعيين ذلك لم يجب عليه القبول لفقد الدليل ، وقيل : يجوز قبول قول عدلين في ذلك. [١]

يجب غسل الإناء من النجاسة ، ثلاث مرات بالمطلق ، وروي مرة واحدة ، [٢] والأول أحوط ، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبع مرات ، ومن ولوغ الكلب والخنزير ثلاث مرات أولهن بالتراب إن وجد.

إذا غسل مرة أو مرتين فوقع فيه نجاسة أخرى ، استأنف الغسل ثلاثا ولا يعتد بالسالف ، وقيل : لا يستأنف. [٣]

ما كان قرعا [٤] أو خشبا من إناء الخمر لا يطهر بالغسل ، وقيل : إن النهي عن استعمال ذلك محمول على الكراهية دون الحظر. [٥]

لا يجوز الاستقاء للطهارة بالدلو المأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي.


[١] لاحظ السرائر : ١ ـ ٨٦.

[٢] انظر تهذيب الأحكام : ١ ـ ٢٨٣ ، ح ٨٣٠ قال العلامة ـ قدس‌سره ـ بعد نقل الحديث : علق نفي البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرة الواحدة. انظر مختلف الشيعة : ١ ـ ٥٠٠ من الطبع الحديث.

[٣] لاحظ المبسوط : ١ ـ ١٤.

[٤] القرع : الدباء وبالعكس : وهو وعاء كانوا ينتبذون فيه فكان النبيذ يغلي فيه سريعا ويسكر ـ لسان العرب ، ومجمع البحرين ، وانظر الوسائل : ٢ ـ ١٠٧٥ ، ب ٥٣ من أبواب النجاسات ، ح ٢.

[٥] القائل هو الشيخ ـ قدس‌سره ـ في المبسوط : ١ ـ ١٥.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست