وللمشتري معا ، فإن الشفعة لا تستحق ها هنا ، لأن الملك لم يزل عن البائع ؛ فأما ما لا خيار فيه ، أو فيه الخيار للمشتري وحده ، ففيه الشفعة لأن الملك قد زال به عنه.
واشترطنا أن يكون شريكا للبائع ، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار ، فإنها لا تستحق [١] بذلك.
واشترطنا أن يكون واحدا ، لأن الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين ، فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة عند أكثر أصحابنا ؛ [٢] وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا ، ووهب بعض السهم ، أو تصدق به ، وباع الباقي للموهوب له ، أو المتصدق عليه ، لم يستحق [ فيه ] [٣] الشفعة.
واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة.
واشترطنا أن لا يسقط [٤] حق المطالبة ، لأنه أقوى من قول من يذهب [٥] إلى أن حق الشفعة على الفور ، ويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه [٦] لأن ذلك هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع.
واشترطنا عدم عجزه عن الثمن ، لأنه إنما يملك الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة ، سواء كان عجزه لكونه
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « فإنه لا يستحق ». [٢] قال العلامة في المختلف : ٥ ـ ٣٣٢ ـ الطبع الحديث ـ : اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنع منه الشيخان ، وعلي بن بابويه والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة والطبرسي وابن زهرة ، وقطب الدين الكيدري. [٣] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. [٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : « واشترطنا أن يكون لا يسقط » والصحيح ما في المتن. [٥] في الأصل : « لأنه أقوى من يذهب » والصحيح ما في المتن. [٦] الشيخ ، المبسوط : ٣ ـ ١٠٨ ، والنهاية : ٤٢٤ ، والخلاف : كتاب الشفعة ، المسألة ٤.