responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 254

وللمشتري معا ، فإن الشفعة لا تستحق ها هنا ، لأن الملك لم يزل عن البائع ؛ فأما ما لا خيار فيه ، أو فيه الخيار للمشتري وحده ، ففيه الشفعة لأن الملك قد زال به عنه.

واشترطنا أن يكون شريكا للبائع ، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار ، فإنها لا تستحق [١] بذلك.

واشترطنا أن يكون واحدا ، لأن الشي‌ء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين ، فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة عند أكثر أصحابنا ؛ [٢] وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا ، ووهب بعض السهم ، أو تصدق به ، وباع الباقي للموهوب له ، أو المتصدق عليه ، لم يستحق [ فيه ] [٣] الشفعة.

واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة.

واشترطنا أن لا يسقط [٤] حق المطالبة ، لأنه أقوى من قول من يذهب [٥] إلى أن حق الشفعة على الفور ، ويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه [٦] لأن ذلك هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع.

واشترطنا عدم عجزه عن الثمن ، لأنه إنما يملك الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة ، سواء كان عجزه لكونه


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « فإنه لا يستحق ».

[٢] قال العلامة في المختلف : ٥ ـ ٣٣٢ ـ الطبع الحديث ـ : اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنع منه الشيخان ، وعلي بن بابويه والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة والطبرسي وابن زهرة ، وقطب الدين الكيدري.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : « واشترطنا أن يكون لا يسقط » والصحيح ما في المتن.

[٥] في الأصل : « لأنه أقوى من يذهب » والصحيح ما في المتن.

[٦] الشيخ ، المبسوط : ٣ ـ ١٠٨ ، والنهاية : ٤٢٤ ، والخلاف : كتاب الشفعة ، المسألة ٤.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست