الشفعة عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته. وهي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه [١] فكأنه كان وترا ، فصار شفعا.
ويحتاج إلى معرفة شروط استحقاقها وأحكامها.
أما الشروط فستة وهي : أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري. [٢]
وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو طريقه.
وأن يكون واحدا.
وأن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك.
وأن لا يسقط حق المطالبة ، ولا يعجز عن الثمن.
اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله ولا تستحق بما ليس ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك ، [٣] واعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلى المشتري ، تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع أو له
[١] في « س » : « يزيد ينضم إليه » والصحيح ما في المتن. [٢] في « س » : ينتقل منه الملك إلى المشتري. [٣] في « س » : وما أشبه ذلك.