responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 234

إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة ، أو باع دابة وشرط ركوبها مدة معلومة ، أو مسافة معلومة ، صح.

إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض ، بطل البيع.

إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه [١] أو بشرط ألا يبيعها ، أو لا يعتقها [٢] أو لا يطأها ، صح البيع ، وبطل الشرط.

كل شرط [٣] يوافق مقتضى العقد ، أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين ، كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة ، أو لا يتعلق به مصلحة العقد ، لكنه بني على التغليب والسراية ، كشرط العتق ، فإنه جائز ، وما لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية ، فهو باطل ، إلا أنه لا يفسد العقد ، إذ لا دليل عليه.

إذا اختلفا في الثمن ، فالقول قول البائع مع يمينه ، إذا بقيت السلعة ، وإن تلفت ، فقول المشتري مع اليمين ، وإن اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول البائع [٤] مع يمينه ، وكذا إذا اختلفا في أصل الأجل أو قدره.

إذا قال : بعتك بخمر ، وقال المشتري [٥] : بل بعتني بذهب ، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع ، وكذا إذا قال البائع : تفرقنا عن فسخ ، وقال المشتري : بل عن تراض ، فالقول قول من يدعي الإبرام.

إذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال ، المشتري : بل بعتني هذه الجارية


[١] في الأصل : بشرط الأخيار عليه.

[٢] في الأصل : ولا يبيعها.

[٣] في « س » : كل شي‌ء.

[٤] في الأصل : « فالقول البائع » والصحيح ما في المتن.

[٥] في « س » : فقال المشتري.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست