responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 233

وللمشتري الخيار بين الإمساك بالحصة أو الرد ،[١] ولا خيار للبائع إذا أمسكه المشتري بكل الثمن.

إذا باع شيئا من غيره بثمن في الذمة ، وقال كل واحد منهما : لا أسلم حتى تسلم ، يجبر الحاكم البائع أولا على تسليم المبيع ، ثم المشتري على تسليم الثمن ، لأن الثمن تابع للمبيع.

إذا باع عبدا بيعا فاسدا وأقبضه ، لم يملكه المبتاع بالقبض ، ولم ينفذ عتقه ولا بيعه ولا هبته ولا وقفه ويجب رده ورد ما كان من نمائه المنفصل منه ، وإن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص ، وإن تلف في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف. وإن كان المبيع جارية فوطأها فلا حد ، لأنه اعتقد أنه ملكها ، ويجب عليه المهر ، إن كانت بكرا فعشر قيمتها ، وإن كانت ثيبا فنصف العشر ، فإن كان أحبلها ، كان الولد حرا للشبهة ، ولا ولاء لأحد عليه ، ويجب على الواطئ قيمته يوم سقط حيا ، وإن سقط ميتا فلا شي‌ء عليه.

وإن ماتت الجارية من الولادة [٢] لزمته قيمتها ، وإن سلمت وجب ردها وما ينقص من قيمتها بالولادة ، وإن ردها حاملا ، وولدت في يد البائع ، لزمه ما ينقص من قيمتها بالولادة ، وإن ماتت لزمته قيمتها ، لأنها تلفت بسبب من جهته ، وإن ملكها بعد كانت أم ولده.

إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه ، صح البيع والشرط ، ويجب الوفاء ، فإن لم يف فالبايع بالخيار.

إذا باع شيئا بثمن مؤجل ، وشرط أن يرهن عبدا بعينه ، فامتنع المشتري من ذلك ، فالبايع مخير بين فسخ البيع وإجازته من غير رهن.


[١] في « س » : بالحصة والرد.

[٢] في « س » : في الولادة.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست