responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 230

بارنامج ،[١] يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره ، فحينئذ يجوز بيعه ، فإن وجد بخلاف ما وصف ، بطل البيع.

الفصل الرابع عشر

يجوز بيع المرابحة إذا ذكر ما وزن من النقد ، وكيفية الصرف يوم وزن المال ، ومقدار ما يربح ، فإن كان رأس المال أو الربح مجهولا ، بطل البيع ، كأن يقول : بعتك بربح عشرة ، ولم يذكر رأس المال ، أو يقول : رأس المال كذا ، والربح ما نتفق عليه. [٢]

ويكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، كأن يقول : بعتك بربح عشرة واحدا أو بربح « ده يازده أو ده دوازده ».

إذا اشترى متاعا بمائة ، ثم عمل فيه هو أو أحد من قبله ما أجرته عشرة ، لم يصح أن يقول : اشتريته بمائة وعشرة أو رأس مالي فيه ، مائة وعشرة ، أو هو علي بمائة وعشرة ، لأن عمله على ماله لا يقابله ربح ، بل يقول : هو علي بمائة وعملت فيه ما قيمته عشرة ، وبعتكه بمائة وعشرة وربح درهم على كل عشرة ، ليصح على كراهة. [٣]

وإن لم يعمل هو ولا غيره فيه ، فيقول مثلا : اشتريته بمائة وأبيعكه بمائة وعشرة صح.

إذا اشترى ثوبا بخمسين ، فباعه من غلامه الحر ، بمائة بشرط ألا يبيعه إلا


[١] قال الحلي في السرائر : « البارنامج » كلمة فارسية معناها : أن الفرس تسمي المحمول « بار » قل أم كثر ، و « النامج » بالفارسية « نامه » وتفسيره الكتاب لمعرفة ما في المحمول من العدد والوزن. لاحظ السرائر المطبوع في ضمن الموسوعة « سلسلة الينابيع الفقهية » : ١٤ ـ ٣٢٩.

[٢] في الأصل : والربح ما يتفق عليه.

[٣] في « س » : على كراهية.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست