responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 191

الاستبعاد.

وإذا غلب الكفار على شي‌ء من أموال المسلمين وذراريهم ثم ظفر عليهم المسلمون فأخذوا ذلك ، فالذراري خارجون من الغنيمة ، وما عداهم من الأمتعة والرقيق ، إن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بلا عوض ، وإن وجده بعدها ، دفع الإمام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنتقض القسمة.

[ فصل ] الزنديق : وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام يقتل ولا تقبل [١] توبته ، ومن ارتد عن إيمان ولد عليه فإنه لا يستتاب ولا يقبل منه الإسلام ، وإن رجع إليه يجب قتله في الحال ، ومن ارتد عن الإسلام سبقه كفر [٢] يستتاب فإن تاب وأسلم قبل إسلامه ، وإن لم يتب وجب قتله ، والمرتدة [٣] لا تقتل بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس.

والارتداد : هو أن يظهر الكفر بالله تعالى وبرسوله أو الجحد بما يعم فرضه [٤] والعلم به من دينه بعد إظهار التصديق.


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « ويظهر الإسلام فلا تقبل » والصحيح ما في المتن.

[٢] في « س » : بعد كفر.

[٣] في « س » : « والمرأة » بدل « والمرتدة ».

[٤] كذا في الأصل ، ولكن في « س » : « الارتداد وهو أن يظهر الكفر بالله تعالى وبرسوله والجحد بما نعم به فرضه » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست